الصفحة الرئيسية
    الافتتاحية(كلمة رئيس التحرير)
    مشاريع عقارية و استثمارية
اخبار العقار و الاستثمار
بانوراما العدد
ملف العدد
لقاء العدد
شخصية العدد
نساء في الواجهة
شركات
مؤتمرات
كتب
تشريعات و قوانين
أراء حرة
اتصالات وتكنولوجيا
سياحة
ارقام و احصاءات
سيارات
اتصل بنا
دول و سفراء
بيئة وتنمية
بنوك ومصارف
تأمين
صناعة
طاقة
مقاولات
نقل ومواصلات
مجتمع الاعمال
 

 

 
          لقاء العدد

الدكتور محمد أبو حمور..  وزير المالية:

  - قانون ضريبة الدخل الجديد والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات         يهدفان إلى تحقيق العدالة والشفافية وتشجيع الإستثمار ومنع                                التهرب الضريبي.

  - الإعفاء الإجمالي للعائلة في قانون ضريبة الدخل الجديد هو 24 ألف                                 دينار سنوياً.

   - توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الشخص الطبيعي يحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع           الشركات، وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين.

   - إلغاء بعض الضرائب بهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار  القانوني للضريبة.

   - سيتم تعديل قانون الأراضي وتخفيض عدد القوانين التي تندرج ضمن                     هذا القطاع إلى أقل عدد ممكن.

- رفع حد تسجيل التجار في ضريبة المبيعات إلى 75 الف دينار.

- سينظر في أي خدمات يشكل الإقتطاع منها مباشرة صعوبات أو معوقات.

             

 خاص جوردان لاند – عمان.

في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تحسين قوانينها وأنظمتها المختلفة بهدف التخفيف على مواطنيها وتشجيع الإستثمارات فيها، جاء قرار الحكومة الأردنية بإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم (29) لسنة 2009، ضمن إطار توجه الحكومة نحو المزيد من التطوير والتحديث في القوانين المختلفة التي من شأنها تحريك عجلة الإقتصاد في كافة القطاعات.

الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الذي تبنى القانونين وقدمهما بصورة إيجابية من خلال الحوار الجاد والمنفتح مع القطاع الخاص بكافة مؤسساته، أكد أن الأفراد والشركات سيلمسون النتائج الإيجابية لهذه القوانين مع نهاية هذا العام عندما تتضح الأرقام التي سيدفعونها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشدداً على ضرورة النظر إلى النتائج المنتظرة قبل التعليق على تفاصيل القانونين، وقد تناول في حوار مفتوح مع القطاعات الإقتصادية المختلفة في المملكة أهم ما جاء في هذه القوانين من مزايا وبنود أساسية نتناولها هنا:

                         أهداف القانونين

بين الدكتور محمد أبو حمور أن القانونين جاءا في إطار الحاجة لإصلاح النظام الضريبي للمملكة والذي أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية وتشجيع الإستثمار ومنع التهرب الضريبي، مبيناً أن أهم أهداف مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تتمثل في تشجيع الإستثمار ورفع النمو الإقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للإقتصاد الأردني وتحسين الإطار القانوني للنظام الضريبي وتحسين عدالة النظام الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.

فيما بين أن أهداف القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات هي توحيد إجراءات الإدارة الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات بشكل ينسجم مع إجراءات الإدارة الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية وتبسيط الإجراءات، كما بين أنه يهدف كذلك إلى تحسين الإطار القانوني لضريبة المبيعات بإلغاء التشتت في القوانين التي تفرض ضرائب على المبيعات وتوحيدها ضمن إطار قانون الضريبة العامة على المبيعات.

 مشيراً إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين وإعادة تنظيم العلاقة بينهما وتحديدها بشكل واضح وحصر الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها وبمدد محددة بشكل يحقق الثقة والأمان للمكلفين، ويعزز جسور الثقة المتبادلة، والألتزام الطوعي للمكلفين الذي يكفله وضوح الإجراءات المتعلقة بالإقرارات الضريبية وتدقيقها.

           

             المرتكزات الرئيسة لقانون ضريبة الدخل الجديد

وأوضح أبو حمور أن قانون ضريبة الدخل الجديد يقوم على عدد من المرتكزات الرئيسة أهمها تخفيض النسب الضريبية بما يخدم مختلف القطاعات الإقتصادية ويسهم في تحسين مستوى الدخل المتاح للأفراد، حيث تم تعديل النسب الضريبية للأشخاص الطبيعيين بشكل يعزز الألتزام الطوعي للمكلفين لتصبح 7% عن كل دينار من 12 ألف دينار الأولى و14% عن كل دينار من كل دينار مما تلاها وتعديل النسب الضريبية للأشخاص الإعتباريين بشكل يمكن من تحسين المناخ الإستثماري وتشجيع النمو الإقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للإقتصاد الأردني وبحيث يشمل التحفيز جميع القطاعات الإقتصادية وبصورة عادلة ومتوازنة.

وبين أن النسب الضريبة في القانون الجديد هي 14% بالنسبة لجميع الأشخاص الاعتباريين بإستثناء ما ورد منهم في البندين التاليين، 24% على شركات الإتصالات الأساسية وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وشركات التأمين والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و30% على البنوك والشركات المالية.

               الإعفاءات في قانون ضريبة الدخل الجديد

 وتناول أبو حمور موضوع الإعفاءات الواردة في قانون ضريبة الدخل الجديد، مبيناً أنه فيما يتعلق بالإعفاءات الشخصية للمكلفين فقد تم توحيد الإعفاءات للشخص الطبيعي المقيم بشكل يمكن من تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية لتصبح 12 ألف دينار للمكلف و12 ألف أخرى عن المعالين مهما كان عددهم، بحيث يصبح مبلغ الإعفاء الإجمالي للعائلة ما مقداره 24 ألف دينار سنوياً، كما تم اعفاء النشاط الزراعي لجميع الأشخاص الطبيعيين واعفاء أول 75 ألف دينار من النشاط الزراعي للشخص الاعتباري، وذلك بهدف تحفيز هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية في توفير الأمن الغذائي للأفراد.

                ا
لإعفاءات الخاصة بتشجيع الإستثمارات المالية

 وأشار أبو حمور إلى أن قانون الضريبة الجديد يهدف إلى تشجيع الإستثمار في المملكة من قبل المقيمين في المملكة وغير المقيمين وجذب الإستثمارات الخارجية، حيث يتضمن القانون إعفاء أرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها المقيم سواء كانت هذه التوزيعات لشخص مقيم أو غير مقيم في المملكة. وأضاف أن القانون يتضمن كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة، باستثناء الأرباح على الأصول الخاضعة للإستهلاك، وإعفاء الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الإستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، حيث تخضع دخول هذه الجهات حالياً لضريبة الدخل.

 الخدمات المعفاة من ضريبة بدل الخدمة البالغة 5%

 بين أبو حمور أنه بموجب أحكام المادة (12/أ) يتم اقتطاع ضريبة من بدل الخدمة الذي يدفعه الشخص الإعتباري المقيم بنسبة 5%، وأن تطبيق هذه الأحكام وإجراءاتها والخدمات التي يشكل الاقتطاع منها صعوبات تستثنى بموجب التعليمات لذلك تم استثناء (16) خدمة من بدل الخدمة وهي، خدمات الشحن البحري، وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها، وخدمات النقل البري، وخدمات الوساطة بالعمولة المتعلقة بها، وخدمات التأجير التمويلي المؤداة من أشخاص اعتباريين مرخصين، وخدمة الفنادق والمطاعم، وخدمات التخليص، وخدمات البرمجة المقدمة من الشركات.

وكذلك استثناء، خدمات الإستشفاء المقدمة من المستشفيات، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات الأمن والحماية، وخدمات التدريب المقدمة من الشركات، وخدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك، وخدمات أنشطة التأمين، وخدمات أنشطة الاتصالات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأساسية، وخدمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المقدمة من شركات الكهرباء المساهمة العامة، وخدمات النقل الجوي، وخدمات النظافة، ويضاف لها خدمة المقاولات، مؤكداً أنه سينظر في أي خدمات لاحقة يشكل الاقتطاع منها مباشرة صعوبات أو معوقات.

                            موضوع الضريبة المقطوعة

 أوضح أبو حمور أن بعض خبراء القانون يعتبرون أن مفهوم الضريبة المقطوعة مخالف لأحكام الدستور في مفهوم ضريبة الدخل وأن تطبيقها يرتب عملياً اعتبارها ضريبة مبيعات بدلاً من ضريبة على الدخل إلا أنه ومن مبدأ المرونة فان أحكام القانون المعمول بها حالياً تمكن من إخضاع نشاطات معينة لنسب ربح قائم ونسب ربح صافي بعد دراستها من قبل لجنة تم تشكيلها في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية.

 وبين أن أحكام القانون حددت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في تنظيم القيود والسجلات المحاسبية، ولكن في الوقت نفسه وبهدف توفير المرونة وعدم ترتيب أعباء مالية على بعض الجهات، فقد نصت أحكام القانون صراحة على إمكانية استثناء تلك الجهات من تنظيم هذه القيود والسجلات حسب المعايير المحاسبية الدولية، وكذلك هناك استثناء في تطبيق أساس الإستحقاق بحيث يمكن لأشخاص طبيعيين ممارسين لمهن معينة ونشاطات تحدد ضمن تعليمات استخدام الأساس النقدي.

وقال إن أحكام القانون تمكن من اعتماد نسب الربح القائم أو الربح الصافي لغايات احتساب ضريبة الدخل، لذلك فإن أحكام القانون توفر قدر من المرونة لمعالجة أي مشكلات أو صعوبات أو تعقيدات قد تحدث في التطبيق.

           شركات التضامن والتوصية البسيطة

 تناول أبو حمور موضوع شركات التضامن والتوصية البسيطة مشيراً إلى أنه وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فإن الشركات بمختلف أنواعها، بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، لها شخصية معنوية اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحاب ومالكي هذه الشركات، وبذلك فإن معاملة جميع الشركات، بما فيها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، معاملة ضريبية موحدة تؤدي إلى تبسيط النظام الضريبي وعدم وجود تعقيدات في ملفات المكلفين الذين لهم أكثر من ملكية أو حصة في شركات تضامن أو شركات توصية بسيطة.

 وأشار إلى أنه بهدف معالجة المشكلات التي قد تنتج عن معاملة شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، فقد تم مساواة معدل الضريبة للشخص الطبيعي والذي حده الأعلى 14% بمعدل الضريبة للشخص الإعتباري البالغ 14% باستثناء بعض الأنشطة، وهكذا فإن توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري بنسبة عامة 14% مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة على الشخص الطبيعي، سوف لا يرتب وجود مشكلات في تطبيقه ويحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع الشركات من جهة وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين.

                       

                            إلغاء بعض الضرائب

 أوضح أبو حمور أنه بهدف توحيد المعدلات الضريبية وتحسين الإطار القانوني للضريبة المفروضة على الدخل فإن مشروع القانون ألغى عدداً من الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل بموجب التشريعات الأخرى، وأهمها، قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل، وقانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل (اعتباراً من 1/1/2011 وتشمل (1%) من الأرباح الصافية للشركات المساهمة العامة، (1%) من الإيرادات الإجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات، و(0.5%) عن كل معاملة إفراز أو بيع أو هبة أو تأمين دين تتم في دائرة الأراضي والمساحة، و(0.5%) عن كل عقد إيجار يسجل لدى أمانة عمان والبلديات وأي دائرة مختصة، و(0.001) على قيمة العطاءات ومشتريات الدوائر الحكومية وأمانة عمان والبلديات التي تزيد عن ألف دينار، و(1) دينار سنوياً عن كل هاتف ثابت أو خلوي.

 وأضاف أنه وبهدف إلغاء التشتت في القوانين التي تفرض رسوماً وضرائب على المبيعات فإن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات تضمن إلغاء الضرائب والرسوم التي تشمل قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963 وقانون الضريبة الإضافية رقم (28) لسنة 1969 ويشمل إلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على معاملات التسجيل والإفراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي والمساحة.

 وإلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وأمام كاتب العدل، وإلغاء الضريبة الإضافية البالغة 10% من الرسوم المستحقة على رخص المهن والحرف والصناعات والإنشاءات، وإلغاء الضريبة الإضافية على كميات الكهرباء المستهلكة والبالغة فلس لكل كيلو واط مستهلك، وإلغاء الضريبة الإضافية المفروضة على عقود الزواج والبالغة خمسة دنانير.

 
 

مشروع العدد

مدن من ورق