الصفحة الرئيسية
    الافتتاحية(كلمة رئيس التحرير)
    مشاريع عقارية و استثمارية
اخبار العقار و الاستثمار
بانوراما العدد
ملف العدد
لقاء العدد
شخصية العدد
نساء في الواجهة
شركات
مؤتمرات
كتب
تشريعات و قوانين
أراء حرة
اتصالات وتكنولوجيا
سياحة
ارقام و احصاءات
سيارات
اتصل بنا
دول و سفراء
بيئة وتنمية
بنوك ومصارف
تأمين
صناعة
طاقة
مقاولات
نقل ومواصلات
مجتمع الاعمال
 

 

 
       تشريعات و قوانين

لتقليل الإجراءات البيروقراطية..
الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوماً إتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.

أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون إتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي المتعلق بالشركات التجارية، حيث يتيح التعديل للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها، في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمبلغ 150 ألف درهم كحدٍ أدنى لتأسيسها.

ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة توجه الحكومة الإتحادية لتعزيز البيئة الإستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية وذلك بما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الإقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة.

ويهدف القانون إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية خلال عملية تأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمر على سبيل المثال بحاجة إلى أية شهادات مصرفية وسيخفض ذلك بالمحصلة المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس عمل خاص في دولة الإمارات الأمر الذي يُعد حيوياً لتعزيز البيئة الإستثمارية المتينة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار فيها، وسيكون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد واحداً من أهم قطاعات إقتصاد الدولة، المستفيد الأكبر من المرسوم المعدل نظراً لما يحققه من مرونة لرجال الأعمال الجدد في دولة الإمارات إضافة إلى تعزيزه روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال وذلك لإسهامه في تذليل أبرز عقبة وهي تحقيق شرط رأس المال لدى تأسيس أية شركة.

 

إثر تدفق الإستثمارات الخليجية إلى اليمن..
الرئيس اليمني يصادق رسمياً على أول قانون لتملك الخليجيين للعقارات.

صادق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على أول قانون جديد من نوعه يسمح بتملك الأجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين للعقارات، إثر تدفق الإستثمارات الخليجية إلى اليمن بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، ويهدف القانون الجديد غير المسبوق الذي بات سارياً منذ صدوره بمرسوم رئاسي إلى تنظيم كل الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل، وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين الخليجيين أو السياح وخدمة التنمية الإقتصادية بأبعادها الإجتماعية.

وتسري أحكام القانون الجديد على أراضي الدولة وعقاراتها والعقارات ذات الملكية الخاصة والحقوق العينية الأخرى، باستثناء أراضي الأوقاف وعقاراتها، مع مراعاة جواز انتقال حق الانتفاع وفقاً لأحكام قانون الوقف الشرعي، وأجاز القانون لغير اليمني أن يتملك العقارات وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.

ويجيز القانون الجديد للأجنبي تملك العقارات بما لا يخالف القوانين النافذة، في مقرات البعثات الدبلوماسية، السفارات، القنصليات، المراكز الثقافية، سكن رؤساء البعثات وأعضائها، والهيئات والمنظمة الدولية، ومقر السكن الخاص أو مزاولة النشاط المرخص به وكذلك المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الإستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة.

وسمح القانون بحق التملك وحق الانتفاع بالعقارات التي تتخذ سكناً وفقاً لنظام اقتسام الوقت، ولم يجز تملك العقارات ذات الطابع الأثري والتاريخي أو الواقعة في المواقع الأثرية والمعالم الدينية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها.

ومنع القانون منح الأجنبي أرضاً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لاعتبارات قومية أو إقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية، وبما لا يزيد على المساحة المسموح تمليكها لليمنيين وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية، كما لا يجوز للأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار أن يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي ست سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.

 

يبدأ تطبيقه من يناير المقبل..
قانون الضرائب العقارية الجديد يثير جدلاًً مع إقتراب تطبيقه في مصر.

تبدأ الحكومة المصرية بداية العام القادم تنفيذ أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد الذي يثير قرب تطبيقه جدلاًً حول مدى أهميته للموازنة العامة ومدى تأثيره على الطبقة الوسطى، وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها القانون عند مناقشته في البرلمان من جانب النواب وكذلك من إقتصاديين وخبراء في التشريعات الضريبية، إلا أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري نجح في اقتناص موافقة البرلمان.

وتم خلال الأيام الماضية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج الإقرارات الضريبية الثلاثة للممولين الخاصة بالوحدات السكنية وغير السكنية، والوحدات الإدارية، والمنشآت البترولية، لتبدأ لجان الحصر والتقدير عملها لحصر عدد العقارات على مستوى الجمهورية، والذي يتوقع أن يستغرق عامين، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية بدأت في تلقي إقرارات الثروة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية والصناعية والبترولية وستستمر بذلك حتى نهاية هذا العام، ليبدأ تحصيل الضريبة من بداية العام المقبل، وتتميز الضريبة الجديدة بخفض نسبة الضريبة من 40% من القيمة الإيجارية إلى 10% وخفض مدة إعادة تقدير هذه القيمة من عشر إلى خمس سنوات، إلا أنها في نفس الوقت استحدثت مبدأً ضريبياً، يثير خلافاً قانونياً، حيث اعتمدت على حساب القيمة الإيجارية بناء على القيمة السوقية للعقار والذي يحدد بناء على جدول مرفق بالقانون.

وأعفى القانون الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه من الضريبة أما التي تصل قيمتها إلى هذا المبلغ فتدفع سنوياً 30 جنيهاً، وتلك التي تصل قيمتها إلى مليون جنيه تدفع 660 جنيها سنوياً، ثم تتضاعف قيمة الضريبة على كل 100 ألف جنيه من القيمة الرأسمالية للعقار، والأمر المثير للجدل هو أن وزارة المالية اعتمدت في تحديد قيمة الضريبة على القيمة الرأسمالية للعقار، الذي أصبح بالتالي يمثل وعاء الضريبة، وليس العائد على القيمة الإيجارية، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي لا تجيز فرض ضريبة إلا على العقار الذي يدر دخلا دورياً، وللخروج من هذا المأزق القانوني والدستوري، لجأ واضعو القانون إلى النص على أن الضريبة ستكون على القيمة الإيجارية الافتراضية للعقار، وبنسبة 1,8% من القيمة السوقية للعقار، وبالتالي يتم تحديد القيمة السوقية والقيمة الإيجارية وقيمة الضريبة بعيداً عن الممول دون الاستعانة بأي مستندات يقدمها لحساب قيمة هذه الضريبة على أسس موضوعية، وبالتالي تصبح مهمة لجان الحصر والتقدير تحديد إذا ما كان العقار يخضع للضريبة من عدمه، وليس أمام الممول في حالة التظلم من تقدير الضريبة سوى اللجوء إلى لجنة طعن قراراتها نهائية، مما يصادر حق الممول في اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يصطدم مع مواد الدستور التي تنص على حق المواطن في التقاضي من القرارات الإدارية.

 
 
 
 
 
 

غلاف العدد

مشروع العدد

مدن من ورق