|
لقاء العدد |
|
|
|
 |
|
|
السيد صالح الكيلاني
رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية:
|
- الهيئة جاءت بهدف إثراء المسيرة التنموية عبر إطلاق مناطق تنموية موزعة في المملكة.
- عام ٢٠٠٩ سيشهد إطلاق ثلاث مناطق تنموية جديدة في المملكة. - الهيئة تهدف إلى تعزيز القدرة الإقتصادية في المملكة، واستقطاب الإستثمارات، وإيجاد بيئة إستثمارية متطورة للأنشطة الإقتصادية.
- تمارس الهيئة مهامها وصلاحياتها داخل حدود كل منطقة من المناطق التنموية التي تديرها وبالتنسيق مع الجهات المعنية. -المرونة التشريعية التي يوفرها قانون المناطق التنموية تساهم في استيعاب أنشطة إقتصادية مختلفة. -
- الهيئة تضم ثلاث مناطق تنموية تحت مظلتها هي، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، منطقة معان التنموية، منطقة إربد التنموية.
- جميع الجهات الجاذبة للإستثمارات في الأردن تعتبر مكملة لبعضها البعض في عملها.
- الهيئة تشجع على إقامة مناطق تنموية بالتعاون مع القطاع الخاص وفق أسس واضحة.
|
|
 |
|
|
حوار رئيس التحرير – عمان.
|
|
بالإعتماد على خبرات مكتسبة من العمل في القطاعين العام والخاص لفترة تصل إلى 20 عاماً، تجول خلالها في أنحاء العالم لجذب الإستثمارات والمستثمرين إلى الأردن، جاء اليوم الذي يعتلي فيه عطوفة السيد صالح الكيلاني، رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية، مكان صاحب القرار في موقع يحتاج لرؤية واسعة وثاقبة مدعمة بالخبرة والقدرة على التجاوب مع متطلبات المستثمرين والإستثمارات، في وقت تسعى فيه دول العالم كافة، وحتى الدول الكبرى، إلى جذب الإستثمارات إليها من خلال توفير الحوافز والتسهيلات.
وها نحن نبدأ المشاركة والإنخراط في مسيرة الخير التي ستسير عليها هيئة المناطق التنموية من خلال لقاء مع السيد صالح الكيلاني، يقدم من خلاله تعريفاً عاماً بالهيئة ودورها والقانون الذي يحكم عملها والمناطق التي تنطوي تحت مظلتها، بهدف تعريف القراء الأعزاء بالدور الذي ستلعبه الهيئة على المستوى الوطني في سبيل تعزيز الإستثمارات المختلفة على مستوى الوطن العزيز.
|
|
|
جوردان لاند: لنبدأ بالتعريف بالفكرة التي قامت على أساسها هيئة المناطق التنموية.
|
|
الكيلاني:
تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بإحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية من خلال إطلاق مناطق تنموية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، من منطلق أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية، وخلق بؤر تنموية للأنشطة الإقتصادية والاجتماعية والعلمية، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة وفق الميزات التنافسية لكل محافظة أو منطقة، بالإضافة إلى مكافحة الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل سعياً نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فقد جاء إنشاء هيئة المناطق التنموية لتكون الجهاز المعني بالمناطق التنموية في الأردن، وبالتشريعات والأنظمة التي تنظم عمل هذه المناطق، وتحفز على إستقطاب الإستثمارات إليها، بالإضافة إلى متابعة سير العمل والدفع نحو تحقيق الإنجاز في تلك المناطق.
|
جوردان لاند: ماذا عن الأهداف التي حددها القانون لعمل الهيئة، وما هي آلية إداراتها؟
|
|
الكيلاني:
أقر قانون المناطق التنموية رقم (2) في مطلع عام 2008، وبموجبه تم إنشاء هيئة المناطق التنموية، بهدف تعزيز القدرة الإقتصادية في المملكة، واستقطاب الإستثمارات، وإيجاد بيئة إستثمارية متطورة للأنشطة الإقتصادية.
وتعتبر الهيئة شخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري، يقوم على إدارتها مجلس مفوضين، مكون من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء مقرون بالإرادة الملكية السامية. وتقدم مفوضيات الهيئة حسب إختصاصها العديد من الخدمات للمطورين في المناطق التنموية من منطلق "خدمة المكان الواحد"، أبرزها تسجيل المؤسسات، إصدار التراخيص والشهادات، إصدار الموافقات المرتبطة بممارسة الأنشطة الإقتصادية، إعداد مشروعات التشريعات اللازمة لأعمال الهيئة، إستملاك الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال الهيئة أو لتنمية المنطقة التنموية، وتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاه في المناطق التنموية وتحديد بدل الخدمات وكيفية تحصيلها، والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهل على المستثمر تفعيل استثماراته.
|
|
جوردان لاند: لنتحدث أكثر حول أبرز مهام الهيئة.
|
|
الكيلاني:
حددت المادة (7) من قانون المناطق التنموية مهام وصلاحيات الهيئة داخل حدود كل منطقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ترتكز في عملها على رسم السياسة العامة للمناطق التنموية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، وتنظيم البيئة الإستثمارية والأنشطة الإقتصادية والرقابة عليها، وتطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وتنظيم الشؤون البلدية، والإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج، وحماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية، وتنظيم الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية والجمارك، وكذلك الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالتنسيق مع وزارة العمل، والإقامة والتأشيرات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى.
وعندما نقرر إطلاق منطقة تنموية جديدة نركز على أن يكون لكل منطقة ميزة نسبية عن المناطق الأخرى، فكل منطقة يكون لها أهداف وغايات تختلف عن مناطق ثانية، ووفق قانون هيئة المناطق التنموية هناك فصل تام ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إذ أن لدينا لكل منطقة مطور رئيسي يقدم لها مخطط تنظيمي شمولي ودراسات عن السوق ودراسات مادية ودراسات فنية، ونحن بدورنا نقوم بدراستها، وبالتالي نحن كحكومة نكون الجهة التشريعية، وهو كمطور عليه القيام بالتطوير وتشجيع الإستثمار، وحالياً نجري دراسة لمناطق جديدة في المملكة ونجري مشاورات واتصالات مع مستثمرين أردنيين وغير أردنيين.
|
|
جوردان لاند: بماذا تمتاز المناطق التنموية عن غيرها من الجهات الجاذبة للإستثمار في الأردن؟
|
|
الكيلاني:
جميع الجهات الجاذبة للإستثمارات في الأردن تعتبر مكملة لبعضها البعض في عملها، والمناطق التنموية تقدم مفهوماً متطوراً من حيث المرونة التشريعية من خلال القانون، والقدرة على إستيعاب أنشطة إقتصادية وقطاعات مختلفة، وتمكين للقطاع الخاص من أخذ زمام التطوير ضمن بيئة جاذبة ومحكومة من ناحية التنظيم، والتأهيل، والمتطلبات، ومعايير الأداء.
والميزة في المناطق التنموية بأنها تسعى إلى خلق بؤر تنموية متنوعة للأنشطة الإقتصادية والاجتماعية والعلمية في مختلف المناطق والمحافظات، مع الحرص على التكامل فيما بينها، وهي بالتالي تدعم وتتكامل مع الجهات الأخرى الجاذبة للإستثمار في الأردن، نحو تعزيز القدرة الإقتصادية في المملكة.
كما ويتم من خلال هيئة المناطق التنموية تفويض للصلاحيات وتوفير خدمة المكان الواحد كونها المرجعية الإدارية الفاعلة، بالإضافة إلى التميز في العلاقة مع القطاع الخاص وإبراز دوره من خلال العلاقة مع المطور الرئيسي والمطورين الفرعيين، حيث يتولى المطور الرئيسي إدارة وتطوير المنطقة التنموية وفقاً لأحكام القانون، ويلتزم بموجب إتفاقية التطوير بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى، إضافة إلى الترويج للمنطقة، والعمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي أنشأت فيه المنطقة التنموية، وتطوير أراضي المنطقة التنموية وإعداد المخطط العام المتعلق بإستخدامات الأراضي وتنفيذه، بالإضافة إلى التزامات أخرى يتم الاتفاق عليها في إتفاقية التطوير.
ونحن الآن في مرحلة استكمال الإطار التشريعي ولدينا العديد من الأنظمة الموجودة في ديوان التشريع، فنحن بلد مؤسسات في النهاية ونعمل وفق قوانين وأنظمة، فالقانون صدر وهناك عدة أنظمة صدرت وسيصدر أيضاً عدد من الأنظمة، وهناك العديد من التعليمات المنبثقة عن الأنظمة سوف تصدر، وقريباً ستنتهي جميع المتطلبات التشريعية لعملنا، وهذا أكبر تحدي لدينا، أن تكون جميع الأنظمة والتعليمات التي تضفي الإطار المؤسسي على عملنا جاهزة أمام المستثمر وواضحة جداً.
|
|
 |
|
جوردان لاند: ماذا عن الإمتيازات والإعفاءات التي توفرها المناطق التنموية للمستثمرين فيها؟
|
|
الكيلاني:
تقدم المناطق التنموية حوافز وإعفاءات للمستثمرين، كإعفاءات ضريبة الدخل بنسبة 5% على جميع الأنشطة الإقتصادية، وإعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضرائب كما هو الحال في باقي المملكة، وإعفاءات من ضريبة المبيعات بنسبة (صفر) على جميع مشتريات المؤسسات المسجلة من سلع وخدمات، وضريبة بنسبة 7% على الخدمات في وضع الاستهلاك، بالإضافة إلى إعفاء كافة مشتريات المؤسسات المسجلة من كافة الرسوم الجمركية.
|
|
 |
|
جوردان لاند: ماذا عن إقامة مناطق تنموية على أراضي يملكها القطاع الخاص؟
|
|
الكيلاني:
بالطبع يستطيع أي شخص تقديم طلب إلينا، ويدرس طلبه من جميع النواحي، سواء أو من ناحية الفائدة التي سيعود بها على المجتمع وتوفير فرص العمل أو من ناحية الأراضي المحيطة وملكيتها والدراسات المالية للمنطقة، فبالتأكيد ليس الهدف هو تعقيد الأمور، وإنما الهدف أن نتأكد من أن نية المستثمر للإستثمار جادة وليس هدفه الاكتفاء من الإستفادة من سعر الأراضي، وبالتالي نحن نشجع على إقامة مناطق تنموية بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ أن هدفنا بالنهاية تعزيز التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة.
|
|
جوردان لاند: ماذا عن اهتمام المستثمرين غير الأردنيين بفكرة ودور الهيئة، وهل لديهم اهتمام بالإستثمار في قطاعات محددة؟
|
|
الكيلاني:
نحن في مرحلة البناء والتأسيس لعملنا، وقد قمنا بجولة إلى دول الخليج ومصر وأطلعنا الجميع على فكرة هيئة المناطق التنموية، إلى جانب تسويق الأفكار الإستثمارية الممكنة، وقد سوقنا مناطق محددة مع مستثمرين نعرفهم في دول الخليج، ولا يزال هناك بعض الفرص الموجودة لجذب المستثمرين، وأنا متأكد بعد لقائي مع عدد من المستثمرين في دول الخليج أنه ما تزال هناك نية واهتمام بل وجدية لدى المستثمر للإقبال على الإستثمار في الأردن.
وهناك اهتمام في قطاعات معينة من قبل بعض المستثمرين العرب الذي يحسبون حساباتهم جيداً، فهناك تركيز على الإستثمارات الصناعية، اللوجستية والسياحية، لذلك سيكون لدينا دراسات لمناطق سياحية، وممكن تطلق مناطق صناعية ومناطق لوجستية، وكل منطقة سيكون لها خصوصية عن المناطق الأخرى.
|
|
 |
|
جوردان لاند: ما هي المناطق التي تعمل لغاية الآن تحت مظلة هيئة المناطق التنموية؟
|
الكيلاني:
: منذ نشأة الهيئة تم ضم ثلاث مناطق تنموية تحت مظلتها وهي منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، ومنطقة معان التنموية، ومنطقة إربد التنموية، ومن المرتقب أن يتم إعلان المزيد من المناطق التنموية في المستقبل، حيث سيشهد عام 2009 إطلاق ثلاث مناطق جديدة في المملكة، إذ أن القانون لم يحدد عدد معين من المناطق بل أوجب العمل على خلق فرص إستثمارية أخرى من خلال إطلاق مناطق جديدة، وفيما يخص المناطق العاملة حالياً، فهناك:
منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، وتمتد المنطقة على مساحة 20,5 كيلو متر مربع، وتتميز بموقعها الإستراتيجي، قربها من خمس موانئ رئيسية، ومرور عدد من أهم الطرق الدولية عبرها، وتشتمل المنطقة على أربعة محاور وهي، التجمع الصناعي ويضم الأغذية والمنسوجات والملابس والأثاث والصناعات الكيماوية الخفيفة والأدوات الهندسية والكهربائية، وتجمع الترانزيت والخدمات اللوجستية وتجمع الخدمات المجتمعية والمرافق والتجمع السكني لموظفي المنطقة التنموية وعائلاتهم، إضافة إلى وحدات سكنية ذات أجور منخفضة تناسب العمال في المنطقة.
والمطور الرئيسي لهذه المنطقة هي الوحدة الإستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الإجتماعي، ونحن نفتخر أن أحد المصانع المقامة في المنطقة بدأ بالإنتاج التجريبي وهو مصنع ينتج الكابلات المتوسطة، وهو شراكة يابانية سعودية أردنية، وأود أن أعبر عن فخرنا الكبير بهذا الإستثمار، حيث أن المستثمر جاء للأردن وأقام المصنع قبل صدور قانون هيئة المناطق التنموية، وقد تم إعطاء وعد للمستثمرين أن المصنع سيكون تابع لقانون هيئة المناطق التنموية وقد التزمنا معه، وهذا يعكس ثقة المستثمر بالأردن قيادةً وحكومة، ونحن لا نتحدث هنا عن مستثمر أردني فقط، بل أردني وياباني وسعودي، كما أن لدينا حالياً مصانع تحت الإنشاء، وبنفس الوقت نرى شركة تطوير المفرق في الوقت الحاضر تعمل على جذب شريك إستراتيجي لها، ولديهم اهتمام من مستثمرين العرب.
منطقة معان التنموية، حيث يتم تطويرها على مساحة ما يقارب 9 كيلو متر مربع، وتتكون من أربعة محاور هي: التجمع السكني، والروضة الصناعية، واحة الحجاج ومركز تطوير المهارات. وقد صممت بأسلوب يلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، ويجعل منطقة معان التنموية منطقة فريدة وشاملة ومحرك للنمو الإقتصادي الصناعي في جنوب الأردن، ومركزاً للتميز في مجال التدريب المهني بالإضافة إلى كونها معلماً دينيا للحجاج، وقد بدأت المنطقة فعلياً باستقطاب الإستثمارات.
أما بالنسبة لمنطقة إربد التنموية، فهي تمتد على مساحة 3.2 كيلو متر مربع، وستكون نواة للعديد من الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية، ومركز علمي في المحافظة يسهم في خلق فرص جديدة لتحويل جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى منطقة ذات نشاط إقتصادي ومعرفي وخلق شراكة بين الشركات العالمية التي ستعمل في المنطقة، ومن أبرز عوامل نجاح المنطقة توفر قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الخاصة به وتعدد الجامعات والخريجين المؤهلين لسد احتياجات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وتتكون المنطقة من ثلاثة قطاعات، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، القطاع الصحي والأبحاث والتطوير.
ونحن في مراحل البحث عن المستثمرين الحقيقيين المهتمين بالدخول كشريك إستراتيجي في شركة تطوير الشمال في إربد وسيكون لدينا أخبار جيدة في القريب العاجل، وقد حظيت شركة تطوير الشمال بمكرمة من مكارم سيدنا، حيث تبرع جلالة الملك بمبلغ 6 ملايين دولار للتأسيس لإطلاق نقطة البداية في المنطقة من خلال إقامة مكاتب للإدارة ومكاتب للمستثمرين الراغبين في الإستثمار في المنطقة، وهناك اهتمام من أحد المستثمرين العرب بأن يدخل كشريك إستراتيجي في شركة تطوير الشمال. |
|
 |
|
السيرة الذاتية
للأستاذ صالح الكيلاني
|
- رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية منذ آب 2008. - مفوض شؤون الإستثمار والتنمية الإقتصادية في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة. - شغل عدداً من المناصب في كلا القطاعين العام والخاص، في مجالات الإدارة والتنظيم والتطوير. - يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة
(New Hampshire College ) في الولايات المتحدة الأمريكية. - يحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة الدولية من جامعة (New England College) في الولايات المتحدة الأمريكية.
|
|
 |
|
قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008
|
مواد القانون
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المنطقة التنموية: أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقاً لاحكام هذا القانون.
الهيئة: هيئة المناطق التنموية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي او سياحي أو خدمي أو مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية .
المؤسسة المسجلة: الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المستثمر: الشخص المالك للمؤسسة المسجلة.
المادة3 - تهدف المناطق التنموية الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة للانشطة الاقتصادية. المادة 4- أ- تنشأ المنطقة التنموية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة ويتم تعيين حدودها وتوسعتها او تضييقها بالطريقة ذاتها على ان تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ب- يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق التنموية وتوسعتها او تضييقها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 5- عند انشاء المنطقة التنموية وفق احكام المادة (4) من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.
المادة 6- أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية .
ج-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .
المادة7 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقـــة التنمويـــة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصلاحيات التالية:
أ-رسم السياسة العامة للمناطق التنموية وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية وتنظيم الانشطة الاقتصادية فيها والرقابة عليها .
ج- تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابنية بما في ذلك ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية المحلية واللوائية ومجلس التنظيم الاعلى ضمن حدود المنطقة التنموية ، بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق.
د- تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة.
هـ- الإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق التنموية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذة الغاية.
و- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع قانون البيئة النافذ المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
ز- تنظيم الإجراءات الجمركية التي ستتولى وزارة المالية / الجمارك تطبيقها داخل المناطق التنموية، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ح- الشؤون الخاصة بالعمل والعمال بالاتفاق مع وزارة العمل.
ط- أي صلاحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها .
المادة 8- أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة ، على أن يتم ذلك وفقاً للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة أو للأسس والشروط الواردة في الاتفاق المبرم مع المطور الرئيسي.
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للهيئة داخل حدود المناطق التنموية الحق في انشاء مناطق حرة بالاستناد إلى أحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة، على أن تتم إدارة هذه المناطق وفقاً للترتيبات والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الهيئة ومؤسسة المناطق الحرة.
ج- يجوز للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة.
المادة 9- أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)، يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية ااسامية ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات للأعضاء وسنتين للرئيس.
ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.
د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في قرار تعيينهم.
هـ- يشترط في عضو المجلس أن يكون:
1- أردني الجنسية.
2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
المادة 10- أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون لأي منهم أي مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة خلال مدة عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها، كما يحظر عليهم بيع وشراء الأراضي داخل المنطقة التنموية.
ب- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.
المادة 11- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).
المادة 12- أ- يتولى المجلس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي:
1- تسجيل المؤسسات لغاية ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفقا لاحكام هذا القانون.
2- إصدار جميع انواع التراخيص والشهادات واي موافقات اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة
التنموية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
4- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
5- التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها.
6- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
7- إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
8- إستملاك الأراضي والعقارات اللازمة لاعمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الاقل.
ج- تحصيل جميع أنواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها.
المادة 13- لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون، يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من أعضاء المجلس والموظف المفوض خطياً من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الأشخاص والبضائع .
المادة 14- تتمتع الهيئة بجميع التسهيلات والإعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
المادة 15- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.
المادة 16- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 17- لا تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 18- أ-
تحدد اسس منح الإقامات للمستثمرين في المناطق التنموية وافراد اسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تطبق في المنطقة التنموية اسس وشروط واجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغايــــة على ان يتضمن ما يلي :-
1- تأشيرات دخول غير الاردنيين الى المناطق التنموية بما في ذلك تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.
2- أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة.
3- أسس وشروط منح تصاريح العمل لغير الأردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.
4- أسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين.
5- أسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية.
6- تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في المناطق التنموية.
7- الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها وحقوقهم العمالية
8- الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل.
المادة 19- أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد.
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك :-
1- القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع الاتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية وذلك بما يتفق وأحكام المادة (26) من هذا القانون.
2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والاعفاءات.
3- التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 20- أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:
1- استكمال الاجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون بعد اعلان المنطقة التنموية.
2- القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي متطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى.
3- الترويج للمنطقة التنموية.
ب - يجب أن يتضمن الاتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة خاصة ما يلي:
1- الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية التي يتمتع بها المطور الرئيسي.
2- الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي.
3- العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت فيه المنطقة التنموية
4- التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات الاراضي وتنفيذه.
5- معايير الأداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها.
6- حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية.
7- حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين اللازمين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لادارة المنطقة او تطويرها .
8- حق المطور الرئيسي بتحصيل الإيجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة.
9- حالات إخلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها.
10- فض النزاعات وانهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية.
11- أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
12- أحكام وشروط استرداد الهيئة للارض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.
13- أحكام وشروط فسخ عقد الايجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.
المادة 21- يحق للهيئة بيع وتأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة مقابل البدل الذي يحدده مجلس الوزراء وعلى أن يراعى في هذه الحالة ما يلي:
أ- اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية وفق احكام الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي، يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في الاتفاق المذكور، ثم تزداد هذه النسبة لتصبح (10%) عن كل سنة تلي السنة الثانية من التأخير.
ب- لا يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية الا الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون مع مراعاة احكام التشريعات الاخرى ذات العلاقة.
المادة 22- أ- يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة.
ب- تستوفى الضريبة بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس احتسابه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يخضع الدخل المتأتي للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة التنموية لأحكام قانون الضريبة المعمول به.
د- تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن تتم إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية.
هـ- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.
و- يخصص ما نسبته (25%) من الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذه المادة للهيئة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.
المادة 23- أ- تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة أنشطتها الاقتصادية داخل المنطقة التنموية لضريبة مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.
ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة .
د- يتم استيفاء ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
هـ- تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، تعفى من ضريبة المبيعات الحافلات المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية، ويتم تنظيم اسس وشروط هذا الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح- تحدد الأحكام والاجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط- يخصص ما نسبته ( 25% ) من الايرادات المتأتية وفقاً لاحكام هذه المادة للهيئة على أن يتم توريد الباقي للخزينة العامة.
المادة 24- أ-مع مراعاة احكام المادتين (22)و(23) من هذا القانون، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى .
ب- تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ج- تخضع السلع التي يكون منشؤها في المناطق التنموية ويتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود النفقات و التكاليف الاجنبية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة المفعول، على أن تحدد آلية احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق وسداد رسومها في النظام الصادر لهذه الغاية.
د- تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات على السلع التي تعبر من خلال المناطق التنموية إلى باقي مناطق المملكة وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة 25- أ- تعفى المؤسسة المسجلة اعتباراً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات الاجتماعية ضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية.
ب- يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العملات الاجنبية الى المملكة او تحويلها من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة.
ج- دون الاخلال بأي نص آخر في هذا القانون، تتمتع المؤسسة المسجلة التي تعمل داخل المناطق الحرة
الواقعة في المنطقة التنموية بكافة الحوافز والاعفاءات المتعلقة بالضرائب والرسوم المبينة في قانون مؤسسة المناطق الحرة أو في أي قانون آخر مطبق في المملكة.
المادة 26- أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :
1- لا يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي المسجلة باسمه الا للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية وفق احكام هذا القانون.
2- لا يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من الاراضي المؤجرة له داخل المنطقة التنموية الا للمؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون وبشرط ان لا يتضمن عقد التأجير أي احكام تتعارض مع الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي.
ب- في حال بيع المطور الرئيسي الأرض، الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (1) من الفقرة(أ) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي باحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول .
ج- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ان يتضمن الاتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصاً يقضي بحق المطور الرئيسي في فسخ عقد الايجار اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق المذكور لتنفيذ النشاط الاقتصادي او بحقه بفرض غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي المؤجرة عن كل سنة تأخير وذلك بالاضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع الاحوال عن الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخلال تعاقدي بأحكام الاتفاق وفق احكام التشريعات السارية المفعول.
د- في حال بيع المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه
المادة فلا يحق للمؤسسة المسجلة بيع الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى الغير الا في احدى الحالتين التاليتين:
- اما موافقة مسبقة من المطور الرئيسي.
- أو بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط الاقتصادي المرخص به وبعد ان يقوم المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة والالتزام خطياً بجميع احكام الاتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة.
هـ- في حال تأجير المطور الرئيسي الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فلا يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير الارض الواقعة في المنطقة التنموية الى الغير الا بموافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطلان ما لم يقض الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.
و- يجوز أن يتضمن الاتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط استرداد المطور الرئيسي للارض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .
ز- يجوز ان يتضمن عقد الايجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط فسخ عقد الايجار للارض التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في الاتفاق المذكور وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين.
المادة 27- أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون.
2-الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3-المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
4-أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أي موارد اخرى للبلديات.
ب- تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها.
ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 28- يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة.
المادة 29- على المفوض وأي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية التقيد بأنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في أي مخالفات يتم إرتكابها خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 30- للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 31- أ- تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه على ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب- تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطوراً رئيسياً لمقاصد هذا القانون.
ج- تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة حكماً عند نفاذ أحكامه.
المادة 32 - في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على المنطقة التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع اي نص في تلك التشريعات.
المادة 33- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ- أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية.
ب- أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفى لهذه الغاية.
ج- تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد الانشطة المسموحة فيها.
د- شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة.
هـ- شؤون اللوازم والأشغال و النظام المالي في الهيئة.
و- حماية البيئة في المناطق التنموية.
ز- الاجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية، على أن تعتبر هذه الرسوم إيراداً للهيئة.
المادة 34- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|